كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
في المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير:
النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام (1).
وفي الفقيه: المنع (2)، لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا: إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (3)، ويجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم. وفي خبر جابر الجعفي المروي في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (4).
وعموم توقيع الناحية المقدسة (5) المتقدم، وتوقيع أبي محمد عليه السلام لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح: لا تحل في حرير محض (6).
وإن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج والقلنسوة من ملابس الرجال، فإن السؤال لا يخصص عموم الجواب. وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلى فيه (7). إن كان (لا يصلي فيه) بصيغة الغيبة.
وتوقف في المنتهى (8) وفي الوسيلة (8) والنزهة كراهية صلاتهن فيه (10). وفي المبسوط (11) والسرائر (12) والجامع (13): إن تنزيههن عنه أفضل.
(و) يجوز لبسه مطلقا (للمحارب) في سبيل الله كما في التهذيب (14)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٥، ب ١٦ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٣ ذيل الحديث ٨١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٤) الخصال: ص ٥٨٥ ح ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي ح ٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ١.
(٩) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٠) نزهة الناظر: ص ٢٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٨ ذيل الحديث 815.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417