في المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير:
النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام (1).
وفي الفقيه: المنع (2)، لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا: إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (3)، ويجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم. وفي خبر جابر الجعفي المروي في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (4).
وعموم توقيع الناحية المقدسة (5) المتقدم، وتوقيع أبي محمد عليه السلام لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح: لا تحل في حرير محض (6).
وإن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج والقلنسوة من ملابس الرجال، فإن السؤال لا يخصص عموم الجواب. وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلى فيه (7). إن كان (لا يصلي فيه) بصيغة الغيبة.
وتوقف في المنتهى (8) وفي الوسيلة (8) والنزهة كراهية صلاتهن فيه (10). وفي المبسوط (11) والسرائر (12) والجامع (13): إن تنزيههن عنه أفضل.
(و) يجوز لبسه مطلقا (للمحارب) في سبيل الله كما في التهذيب (14)