كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها، والنصوص الناهية عما لا يؤكل عموما.
وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحتها في غيرها، على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى، فليس المتمسك إلا النص لا الأكل وعدمه.
وأما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيهما. وفي المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (1). وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن أبان سأل الرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم (2).
وخبر يحيى بن أبي عمران أنه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وكتب أن لا يجيبه فيها بالتقية، فكتب عليه السلام بخطه: صل فيها (3). ويحتملان التقية وإن سأله عليه السلام يحيى أن لا يجيبه بها.
وما في قرب الإسناد للحميري، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن لبس السمور والسنجاب والفنك، قال: لا يلبس، ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (4). ويحتمل أن يراد إلا أن يكون ذكيا فيلبس.
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (5). وفيه (الثعالب) مع نص الصدوق في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها (6). ولفظ (أشباهه) وهو يقوي التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها، ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار، ويحتمله الثالث أيضا وإن كان يبعده قوله: (إلا أن يكون ذكيا) بحمل الذكاة على الطهارة.

(١) المقنع: ص ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٣، ب ٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٣) المصدر السابق ح ٦.
(٤) قرب الإسناد: ص ١١٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٤، ب ٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٦) المقنع: ص 24.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417