مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها، والنصوص الناهية عما لا يؤكل عموما.
وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحتها في غيرها، على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى، فليس المتمسك إلا النص لا الأكل وعدمه.
وأما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيهما. وفي المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (1). وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن أبان سأل الرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم (2).
وخبر يحيى بن أبي عمران أنه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وكتب أن لا يجيبه فيها بالتقية، فكتب عليه السلام بخطه: صل فيها (3). ويحتملان التقية وإن سأله عليه السلام يحيى أن لا يجيبه بها.
وما في قرب الإسناد للحميري، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن لبس السمور والسنجاب والفنك، قال: لا يلبس، ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (4). ويحتمل أن يراد إلا أن يكون ذكيا فيلبس.
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (5). وفيه (الثعالب) مع نص الصدوق في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها (6). ولفظ (أشباهه) وهو يقوي التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها، ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار، ويحتمله الثالث أيضا وإن كان يبعده قوله: (إلا أن يكون ذكيا) بحمل الذكاة على الطهارة.