كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
وفي الدروس (1) والبيان: إن رواية الجواز فيها مهجورة (2). وفي الشرائع: في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع (3). وفي النافع: أشهرهما المنع (4).
وظاهرهما الفرو.
وفي التحرير: في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان، الأقوى المنع (5).
قلت: أما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل، سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (6).
واحتمل في التهذيب كون (في) بمعنى (على) واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة (7).
وخبر الحسن بن شهاب سأله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم (8). ومضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به (9)، وليس نصا في الجلد.
وخبر محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروه (10). ويحتمل الحرمة، وأما روايات المنع فهي كثيرة جدا عموما وخصوصا.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٣٠.
(٢) البيان: ص ٥٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩.
(٤) المختصر النافع: ص ٢٤.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٦ ذيل الحديث ٨٠٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١٠.
(٩) وسائل الشيعة، ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب 7 من أبواب لباس المصلي، ح 2.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417