كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
وفي الدروس (1) والبيان: إن رواية الجواز فيها مهجورة (2). وفي الشرائع: في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع (3). وفي النافع: أشهرهما المنع (4).
وظاهرهما الفرو.
وفي التحرير: في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان، الأقوى المنع (5).
قلت: أما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل، سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (6).
واحتمل في التهذيب كون (في) بمعنى (على) واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة (7).
وخبر الحسن بن شهاب سأله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم (8). ومضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به (9)، وليس نصا في الجلد.
وخبر محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروه (10). ويحتمل الحرمة، وأما روايات المنع فهي كثيرة جدا عموما وخصوصا.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٣٠.
(٢) البيان: ص ٥٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩.
(٤) المختصر النافع: ص ٢٤.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٦ ذيل الحديث ٨٠٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١٠.
(٩) وسائل الشيعة، ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب 7 من أبواب لباس المصلي، ح 2.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست