كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
وقول أبي جعفر عليه السلام لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب، قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه، قال: لا (1).
ونص في الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة (2)، وهو ظاهر المبسوط (3)، للأصل.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (4)، وليس نصا.
وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع:
يجوز (5). كما في خبر آخر له. [ويجوز أن يكون] (6) إنما سأله عن شعر المصلي وأظفاره (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه وهي تتشهد (8).
وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال:

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٢ المسألة ٢٣٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٩٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٧، ب ١٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٤، ب 24 من أبواب قواطع الصلاة، ح 1.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417