وقول أبي جعفر عليه السلام لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب، قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه، قال: لا (1).
ونص في الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة (2)، وهو ظاهر المبسوط (3)، للأصل.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (4)، وليس نصا.
وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع:
يجوز (5). كما في خبر آخر له. [ويجوز أن يكون] (6) إنما سأله عن شعر المصلي وأظفاره (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه وهي تتشهد (8).
وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: