لا بأس (1).
وعموم خبر سعد الإسكاف أن أبا جعفر عليه السلام سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ قال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها (2).
وما في مكارم الأخلاق: عن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ قال:
لا بأس (3). وقد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار، ثم الأخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفس له، لكن في الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قرائته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (4).
واللؤلؤ: كغدة في الصدف، ويحتمل افتراق الظاهر والباطن، وأما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن أجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها.
ولم ينه الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص (5) الخز بما لم يغش بوبر الأرانب (6) وكذا الفقيه (7)، لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به، وحكى عن أبيه قوله: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وإن كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة