فانزعه، وقد روي في ذلك رخصة (1). وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة (2).
وقال في الأمالي: ما يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة، وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والأولى أن لا تصلي فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة (3).
وفي الهداية: قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كلما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره (4).
وقال المفيد: لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك، ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثم قال: لا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه، ولا بأس بالصلاة في الخز المحض، ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها (5). فيجوز أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت، فيشمل كل ذي نفس، وأن لا يريد إلا الأنجاس مطلقا، بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغير هما من المسوخ.
وهل يصلى فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية (6) والسرائر: لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب (7)، وهو خيرة المختلف (8) والشرائع (9) والجامع وفيه: من وبر ما لا يؤكل