كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
وفي الإنتصار: الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا (1). وفي المعتبر: تجويز العمل على صحيح الحلبي (2) كما سمعت - يعني في غير السباع - لاعترافه بالاجماع على المنع منها.
وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه (ولا في شعره) وهو يشمل الوبر، (ولا في صوفه و) لا في (ريشه) يعني عدا وبر الخز والسنجاب، وكذا الإرشاد (3) وكذا التلخيص (4)، مع استثناء الحواصل أيضا كالإصباح (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) وكذا التبصرة، بلا استثناء لغير وبر الخز (8) كالغنية (9) والسرائر (10) والمهذب (11) وجمل العلم والعمل (12) والمصباح (13) ومختصره (14) وظاهر الإقتصاد (15) والجمل والعقود (16).
وكذا النافع (17) والشرائع فيما عدا وبر الخز، وفرو السنجاب والثعلب والأرنب (18)، والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل (19)، والخلاف (20) والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز (21)، والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور.

(١) الإنتصار: ص ٣٨.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٦.
(٤) تلخيص المرام: ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢١ ص ٦١٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٢ - ٨٣.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
(٨) تبصرة المتعلمين: ص ٢٣.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٦٢.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٨.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٢٥.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) الإقتصاد: ص ٢٥٩.
(١٦) الجمل والعقود: ص ٦٣.
(١٧) المختصر النافع: ص ٢٤.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩.
(١٩) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٢٠) الخلاف: ج ١ ص ٥١١، المسألة 256.
(21) المراسم: ص 64.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417