وفي الإنتصار: الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا (1). وفي المعتبر: تجويز العمل على صحيح الحلبي (2) كما سمعت - يعني في غير السباع - لاعترافه بالاجماع على المنع منها.
وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه (ولا في شعره) وهو يشمل الوبر، (ولا في صوفه و) لا في (ريشه) يعني عدا وبر الخز والسنجاب، وكذا الإرشاد (3) وكذا التلخيص (4)، مع استثناء الحواصل أيضا كالإصباح (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) وكذا التبصرة، بلا استثناء لغير وبر الخز (8) كالغنية (9) والسرائر (10) والمهذب (11) وجمل العلم والعمل (12) والمصباح (13) ومختصره (14) وظاهر الإقتصاد (15) والجمل والعقود (16).
وكذا النافع (17) والشرائع فيما عدا وبر الخز، وفرو السنجاب والثعلب والأرنب (18)، والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل (19)، والخلاف (20) والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز (21)، والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور.