الوبر، أي أصنافه أصلح؟ فأجاب عليه السلام: لا أحب الصلاة في شئ منه، فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية وبلادنا لا يمكن أحد أن يسافر فيها بلا وبر، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلي: تلبس الفنك والسمور (1).
وفي النهاية (2) والإصباح (3) والجامع: جواز الصلاة في الحواصل (4). وفي المبسوط: إنه لا خلاف فيه. (5) وفي الوسيلة: جوازها في الخوارزمية منها (6)، وهي طيور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع، وحمل الماء، والكي - بكاف مضمومة - فياء ساكنة، طعامها اللحم والسمك - وبالصلاة فيها خبر بشير بن بشار المضمر في التهذيب (7).
وفي السرائر عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلى فيها بغير تقية؟ قال: يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور (8).
وما في الخرائج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل: فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه، وهو يخصه بالضرورة.