كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
الوبر، أي أصنافه أصلح؟ فأجاب عليه السلام: لا أحب الصلاة في شئ منه، فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية وبلادنا لا يمكن أحد أن يسافر فيها بلا وبر، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلي: تلبس الفنك والسمور (1).
وفي النهاية (2) والإصباح (3) والجامع: جواز الصلاة في الحواصل (4). وفي المبسوط: إنه لا خلاف فيه. (5) وفي الوسيلة: جوازها في الخوارزمية منها (6)، وهي طيور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع، وحمل الماء، والكي - بكاف مضمومة - فياء ساكنة، طعامها اللحم والسمك - وبالصلاة فيها خبر بشير بن بشار المضمر في التهذيب (7).
وفي السرائر عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلى فيها بغير تقية؟ قال: يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور (8).
وما في الخرائج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل: فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه، وهو يخصه بالضرورة.

(١) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٦) الوسيلة: ص ٨٧.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٠ ح 823.
(8) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 582.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417