ويؤيده خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه (1). نعم خبر إسماعيل بن الفضل (2) يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدا أو اللحمة، ويحتمله العبارة الشائعة أيضا.
ويؤيده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض، فيحل ما خرج عن اسمه عرفا، ويصح الصلاة فيه.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال (3). وفي خبر آخر له: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه (4).
ويجوز الممتزج (وإن كان) أكثر من الخليط عندنا، للأصل والاجماع والعموم. وصحيح البزنطي أن الحسين بن قياما سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات (5). ويحتمل أن يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة.
قال المحقق: ولو كان - يعني الخليط - عشرا (6). وقال ابن إدريس: بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك (7). يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا، كما نص عليه الفاضلان (8) وغير هما.
واشترط الشافعي (9) وأبو حنيفة أن لا يكون أكثر (10) وللشافعي (11) في المتساويين وجهان، وله قول باعتبار الظهور، فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره، وسمعت قول الحلبيين بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير (12).
(و) يجوز لبس الحرير (للنساء مطلقا) محضا، أو ممتزجا بأي خليط امتزج، بإجماع أهل العلم كافة، كما في المعتبر (13) والمنتهى (14). وهل لهن الصلاة