وأما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلا الممتزج بالذهب، فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال، ولا يلزم منه بطلان الصلاة فيه، فإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير، وزوال الطمأنينة في الركوع.
وقال الحلبي: وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، والمذهب، والموشح، والملحم بالحرير والذهب (1).
وفي الإشارة: وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البيض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها، ويتأكد في السود والحمر، وفي الملحم بذهب أو حرير (2).
وفي الغنية: وتكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب (3).
وفي الوسيلة: والمموه من الخاتم، والمجري فيه من الذهب، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره، حل للرجال (4).
وفي الذكرى: لو موه الخاتم بذهب، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به، في المنع من لبسه، والصلاة فيه (5).
ونص في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا (6). وفي البيان:
ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا (7).
وفي الدروس: لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب، ولو