كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
وأما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلا الممتزج بالذهب، فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال، ولا يلزم منه بطلان الصلاة فيه، فإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير، وزوال الطمأنينة في الركوع.
وقال الحلبي: وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، والمذهب، والموشح، والملحم بالحرير والذهب (1).
وفي الإشارة: وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البيض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها، ويتأكد في السود والحمر، وفي الملحم بذهب أو حرير (2).
وفي الغنية: وتكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب (3).
وفي الوسيلة: والمموه من الخاتم، والمجري فيه من الذهب، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره، حل للرجال (4).
وفي الذكرى: لو موه الخاتم بذهب، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به، في المنع من لبسه، والصلاة فيه (5).
ونص في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا (6). وفي البيان:
ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا (7).
وفي الدروس: لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب، ولو

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٢) إشارة السبق: ص ٨٤.
(٣) نقله عنه في الجوامع الفقهية: ص ٤٩٣ س ٢٥.
(٤) الوسيلة: ص ٣٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٣.
(٦) الألفية والنفلية: ص 51.
(7) البيان: ص 58.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417