كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
وفي الذكرى: هذا تحكم محض، لأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة، وإلا لم يجز الانتفاع، ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم، فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه، فليسند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه (1).
قلت: الجواب عن الأول أنهما يقولان: إن الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه، ثم الشرع فصل، فحكم في الانسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، وفي ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح، وعدمه فيهما إن لم يذبح، ولم يرد في الشرع في السباع إلا أنها إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة، فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة، ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة، وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة، لأن حملها على غيرها قياس، ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع، ولا يحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس، وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة ولا نسميها إذا ذبحت ميتة أم لا.
فإن قال: لا يخلو المذبوح منها، إما ميتة فيعمها نصوص النهي عن الانتفاع بها أو لا، فلا يعمها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة.
قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة، ويؤيده حصر المحرمات في الآية (2) في الميتة والدم ولحم الخنزير، وخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (3).
وعن الثاني: إنهما إنما أرادا الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٣ س ٣٠.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 3.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417