كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
المختلف (1) ونهاية الإحكام (3) لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا يؤكل (2)، مع ضعف الأخبار الأولة، إلا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء، قال: أي الفراء؟ قال: الفنك والسنجاب والسمور، فقال:
فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه (4).
وفيه تجويزها في الفنك، ولا يقولون به إلا الصدوق (5)، وما سيأتي من صحيح الحلبي، وفيه الثعالب وأشباهه، ولا يقولون به، وكرهه ابن حمزة جميعا (6).
وفي المراسم (7) والجامع (8) أنه رخص فيه، وما عدا السرائر (9) والنهاية (10) يعم الجلد والوبر.
(وتصح الصلاة) عندنا (في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجز) أو النتف مع إزالة ما يستصحبه (أو غسل موضع الاتصال) لأنها لا تنجس بالموت للأخبار (11)، خلافا للشافعي (12) فاشترط التذكية والغسل، لأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة، مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا، واحتمل العدم وإن كان الباطن رطبا كالأنفحة لاطلاق الأخبار.
واشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت (13)، وفي الصيد

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٦.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٠، ب ٢ من أبواب لباس المصلي.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٣، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٥) أمالي الصدوق: ص ٥١٣.
(٦) الوسيلة: ص ٨٧.
(٧) المراسم: ص ٦٤.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢٦٢.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٨ ب ٦٨ من أبواب النجاسات.
(١٢) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٦٦.
(١٣) الوسيلة: ص 87.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417