المختلف (1) ونهاية الإحكام (3) لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا يؤكل (2)، مع ضعف الأخبار الأولة، إلا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء، قال: أي الفراء؟ قال: الفنك والسنجاب والسمور، فقال:
فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه (4).
وفيه تجويزها في الفنك، ولا يقولون به إلا الصدوق (5)، وما سيأتي من صحيح الحلبي، وفيه الثعالب وأشباهه، ولا يقولون به، وكرهه ابن حمزة جميعا (6).
وفي المراسم (7) والجامع (8) أنه رخص فيه، وما عدا السرائر (9) والنهاية (10) يعم الجلد والوبر.
(وتصح الصلاة) عندنا (في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجز) أو النتف مع إزالة ما يستصحبه (أو غسل موضع الاتصال) لأنها لا تنجس بالموت للأخبار (11)، خلافا للشافعي (12) فاشترط التذكية والغسل، لأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة، مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا، واحتمل العدم وإن كان الباطن رطبا كالأنفحة لاطلاق الأخبار.
واشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت (13)، وفي الصيد