(ولا) تجوز (في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ) أما السباع وهي كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) ما لا يكتفى في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الاجماع، كما في الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والغنية (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، والأخبار وهي كثيرة مع عمومات أخبار ما لا يؤكل (9).
قال المحقق: ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده (10). يعني أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا بالآدمي، فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة.
قال: لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنها منهي عن ذباحتها. ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة، وكذا بالآلة المغصوبة، فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة، فثبت لها هذا الاستعداد يصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها (11) انتهى، ونحوه المنتهى (12).