كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
(ولا) تجوز (في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ) أما السباع وهي كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) ما لا يكتفى في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الاجماع، كما في الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والغنية (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، والأخبار وهي كثيرة مع عمومات أخبار ما لا يؤكل (9).
قال المحقق: ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده (10). يعني أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا بالآدمي، فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة.
قال: لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنها منهي عن ذباحتها. ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة، وكذا بالآلة المغصوبة، فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة، فثبت لها هذا الاستعداد يصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها (11) انتهى، ونحوه المنتهى (12).

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ١٠.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٦٤، المسألة ١١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ١١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢ - ٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٤٠.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٧، ب ٦ من أبواب لباس المصلي.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩.
(12) منتهى المطلب.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417