فوقع عليه السلام: يجوز، وروي عنه أيضا: لا يجوز، فأي الخبرين نعمل به؟
وأجاب عليه السلام: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال (1).
وفي التذكرة (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والمختلف (5) وكتب الشهيد:
الجواز (6) مع الكراهية في النفلية (7)، لصحيح سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، قال: ذاك الوبر جعلت فداك! قال: إذا حل وبره حل جلده (8). وفيه خلوه عن الصلاة، فقد يكون توهم السائل بنجاستها لكون الخز كلبا.
وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال عليه السلام: ليس به بأس (9).
ولا وجه لما في الذكرى من: أن المنع لا وجه له (10)، لعدم افتراق الأوبار والجلود غالبا، ولو استدلوا بخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى (11)، لأنه في الصلاة والذكاة إنما يعتبر في الجلد، لكنه مجهول الرواة، فالاحتياط الاجتناب.