والذبائح من النهاية (1) والمهذب (2)، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح:
إنه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا (3).
وحمل في السرائر (4) والمعتبر (5) والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، ولا يغسل موضع الاتصال (6). وقد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، وضعفه ظاهر.
وما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حي (7) مبني على استصحابها شيئا من الأجزاء، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت، ولذا اشترط في المنتهى (8) ونهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل، وذكر أنه لا بد فيه من الاستصحاب شئ من مادته (9).
قلت: نعم، ولكن في كون مادته جز له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه، كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب واللحى.
(ولا تجوز الصلاة) عندنا (في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا) للاجماع والنصوص، إلا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، والأخبار (10) والفتاوى وهي مطلقة.