كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
والذبائح من النهاية (1) والمهذب (2)، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح:
إنه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا (3).
وحمل في السرائر (4) والمعتبر (5) والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، ولا يغسل موضع الاتصال (6). وقد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، وضعفه ظاهر.
وما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حي (7) مبني على استصحابها شيئا من الأجزاء، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت، ولذا اشترط في المنتهى (8) ونهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل، وذكر أنه لا بد فيه من الاستصحاب شئ من مادته (9).
قلت: نعم، ولكن في كون مادته جز له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه، كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب واللحى.
(ولا تجوز الصلاة) عندنا (في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا) للاجماع والنصوص، إلا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، والأخبار (10) والفتاوى وهي مطلقة.

(١) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٩٥ - ٩٦ كتاب الصيد والذبائح.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٤١.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢١ ص ١٧٠ كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١١١ كتاب الصيد والذبائح.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٤.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٥.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٩، ب 1 من أبواب لباس المصلي.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417