هنا في الجهة مع الإمام غير ضائر، لأن غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الأمر وهو لا يعلم بالفساد (1). وإلا قضى كل من علم أنه صلى إلى جهة توجب ذلك.
وكذا عليه الإعادة إن علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه، أو جهل الحال، أو جهلوا أجمع، فلا إعادة ولا قضاء.
ولو علموا أن فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين، فالأقرب أن لا قضاء ولا إعادة، كواجدي مني في ثوب مشترك بينهما، لأصل صحة الصلاة.
ويحتمل أن يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة، وهذا موافق للتذكرة في أن هذا التخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة (2)، لتخالف الإمام والمأموم، وإنما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب آخر.
واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كل أمر.
(بل تحل له ذبيحته) لأنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته، كما يأتي (ويجتزئ (3) بصلاته على الميت) وإن كان مستدبرا، لأن المسقط لها عن سائر المكلفين إنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا، وإلا وجب على كل من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده، ليخرج عن العهدة، ولا قائل به.
(و) لما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، كأن (لا يكمل عدده) أي أحدهما (به) أي بالآخر (في) صلاة (الجمعة)، (و) لم يخبرهما أن يصليا جمعة واحدة بل (يصليان جمعتين) من غير تباعد، لأصل البراءة منه