وأخرى عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك (1)، للضعف من وجوه ظاهرة، ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبرين الأولين كما في المنتهى (2) والمعتبر (3). واحتمال (يجوز) كونه من التجويز، أي تجوزه العامة.
وفي الفقيه: هذه رخصة، الأخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي، في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرنب. أو في التحرير - بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب -: والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره (4).
وفي المنتهى بعد ذلك: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره (5).
قلت: ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين، فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب، لاقتصار أكثرهم عليهما، وادعاء الاجماع عليهما نفي الكلام في جلده.
ففي السرائر (6) والتحرير (7) والمنتهى المنع (8)، لاختصاص الرخصة بالوبر، ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روي لنا عن صاحب العسكري عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟