وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها (1). وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة.
(ج: لا) يجب أن (يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة) كما في المبسوط، قال: اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة، ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات (2). وفاقا للمحقق للأصل (3)، وبقاء الظن الحاصل، واليأس من العلم.
واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا أبدا (4).
قلنا: نعم إذا لم يكن سعي، أو احتمل حصول العلم، أو ظن (5) أقوى مما قد حصله، موافق أو مخالف له، وبأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول، تأكد الظن، وطلب الأقوى واجب، وإن خالفه عدل إلى مقتضاه، لأنه إنما يكون لأمارة أقوى عنده.
وبالجملة فهو أبدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ، خصوصا إذا علم تغير الأمارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله، وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا أخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الأمارة أو حدوث غيرها.
(إلا مع تجدد شك) فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا. ولو تجددت الصلاة ففي التذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8): إنه لا يلتفت، ولا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال للصلاة.