كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها (1). وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة.
(ج: لا) يجب أن (يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة) كما في المبسوط، قال: اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة، ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات (2). وفاقا للمحقق للأصل (3)، وبقاء الظن الحاصل، واليأس من العلم.
واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا أبدا (4).
قلنا: نعم إذا لم يكن سعي، أو احتمل حصول العلم، أو ظن (5) أقوى مما قد حصله، موافق أو مخالف له، وبأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول، تأكد الظن، وطلب الأقوى واجب، وإن خالفه عدل إلى مقتضاه، لأنه إنما يكون لأمارة أقوى عنده.
وبالجملة فهو أبدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ، خصوصا إذا علم تغير الأمارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله، وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا أخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الأمارة أو حدوث غيرها.
(إلا مع تجدد شك) فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا. ولو تجددت الصلاة ففي التذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8): إنه لا يلتفت، ولا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال للصلاة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٨١.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨١.
(٥) في ع (الظن).
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٢٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٠ س ١٦.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س 6.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417