خرج الوقت، وفي الأخير أن الصلاتين إنما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت.
وإن علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة، بل بقي متحيرا، فعليه الإعادة ثلاث مرات إلى ثلاث جهات أخرى في الوقت، وفي خارجه وجهان.
وإن شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا، وخصوصا القضاء.
وإن شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجح عنده جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فإن وافق الأول استمر، وإن خالفه يسيرا استقام وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها، أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد.
وإن تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة، فإن ضاق الوقت أتمها، وإلا استأنف الصلاة إن علم أن له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة، وإلا احتمل إتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة، فإن حصلها وإلا كانت هذه إحدى الأربع.
(ه: لو تضاد اجتهاد اثنين) (1) أو اختلفا (لم يأتم أحدهما بالآخر) لحرمة التقليد مع الاجتهاد، وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى، كذا قاله الشيخ (2) وجماعة، وأجازه أبو ثور (3)، ولم يستبعده في التذكرة (4)، لقطع كل بصحة صلاة الآخر، لأنه إنما كلف بها، فالجماعة هنا كالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف.
ولا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بأن كل جهة جبلة (5)، ومنع وجوب