كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
والخلاف (1) والجمل والعقود (2) والمصباح (3) ومختصره (4) والوسيلة (5)، ولكن لا يتعينان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم، وإنما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم.
ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة، والأعم إلى اليمين أو اليسار. فإن أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت، وإن أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما، وذلك لأنهم لم يفصلوا الانحراف إلا بالاستدبار واليمين أو اليسار.
(ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا) في الوقت وخارجه، وفاقا للشيخين (6) والحلبيين (7) وسلا (8) والقاضي (9)، لخبر معمر بن يحيى المتقدم آنفا (10)، ولقول الشيخ في النهاية: وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة (11). ونحو ما من الناصريات (12) وجمل العلم والعمل (13). ولكنه استدل عليه في الخلاف (14) وكتابي

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥١.
(٢) الجمل والعقود: ص ٧٦.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٢٥.
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) الوسيلة: ص ٩٩.
(٦) المقنعة: ص ٩٧، المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٣٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٥.
(٨) المراسم: ص ٦١.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ٥.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦.
(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٨٠.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ج ٣ ص ٢٩.
(١٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة 51.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417