والخلاف (1) والجمل والعقود (2) والمصباح (3) ومختصره (4) والوسيلة (5)، ولكن لا يتعينان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم، وإنما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم.
ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة، والأعم إلى اليمين أو اليسار. فإن أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت، وإن أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما، وذلك لأنهم لم يفصلوا الانحراف إلا بالاستدبار واليمين أو اليسار.
(ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا) في الوقت وخارجه، وفاقا للشيخين (6) والحلبيين (7) وسلا (8) والقاضي (9)، لخبر معمر بن يحيى المتقدم آنفا (10)، ولقول الشيخ في النهاية: وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة (11). ونحو ما من الناصريات (12) وجمل العلم والعمل (13). ولكنه استدل عليه في الخلاف (14) وكتابي