والمنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والبيان (4).
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، وإن تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. وكذا إن كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا، وإن كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها، وإن كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان، كما في الذكرى (5) من فحوى أخبار نفي القضاء، ومن اطلاق خبر عمار (6)، وأنه لم يأت بها في الوقت. وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وإن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.
وفي المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف (7). وهو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. وكذا الشرائع (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) يعطيان الأول.
وأطلق ابن سعيد أنه إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف، وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه (13).
وعن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له