كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
والمنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والبيان (4).
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، وإن تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. وكذا إن كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا، وإن كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها، وإن كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان، كما في الذكرى (5) من فحوى أخبار نفي القضاء، ومن اطلاق خبر عمار (6)، وأنه لم يأت بها في الوقت. وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وإن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.
وفي المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف (7). وهو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. وكذا الشرائع (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) يعطيان الأول.
وأطلق ابن سعيد أنه إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف، وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه (13).
وعن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٤ س ٢٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ السطر الأخير.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ السطر الأخير.
(٤) البيان: ص ٥٦.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩ ب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨١.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٧ و ٦٨.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٣٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ص ١٠٣ س ١٨.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٢.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س 37.
(13) الجامع للشرائع: ص 64.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417