كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
المعارض وإطلاق النصوص (1)، ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها.
قال في نهاية الإحكام: والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء، وإن كلف بالاستقبال وجب (2) انتهى. ولا يراد أنه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص (3) والاجماع.
وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين (4)، لصدق الخروج عن القبلة، والاستدبار لغة وعرفا، وما سمعته من خبر عمار (5).
وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها؟ نص على التساوي في المقنعة (6) والنهاية (7) والنافع (8) والتبصرة (9) والتلخيص (10) والذكرى (11) والدروس (12)، لعموم أكثر الأخبار، وفيه أن تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر ولرفع النسيان، وفيه أن معناه: أن الإثم عليه مرفوع.
وخيرة المختلف (13) ونهاية الإحكام (14) العدم، وهو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبلة ولم يفعل. واستشكل في المعتبر (15)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٠، ب ١١ من أبواب القبلة، ح ٢ و ٦.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٢٣ س ١٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
(٦) المقنعة: ص ٩٧.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦ و ص ٣١٤ و ٣١٥.
(٨) المختصر النافع: ص ٢٤.
(٩) تبصرة المتعلمين: ص ٢٢.
(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٠ درس ٣٥.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
(١٥) المعتبر: ج ٢ ص ٧٤.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417