المعارض وإطلاق النصوص (1)، ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها.
قال في نهاية الإحكام: والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء، وإن كلف بالاستقبال وجب (2) انتهى. ولا يراد أنه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص (3) والاجماع.
وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين (4)، لصدق الخروج عن القبلة، والاستدبار لغة وعرفا، وما سمعته من خبر عمار (5).
وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها؟ نص على التساوي في المقنعة (6) والنهاية (7) والنافع (8) والتبصرة (9) والتلخيص (10) والذكرى (11) والدروس (12)، لعموم أكثر الأخبار، وفيه أن تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر ولرفع النسيان، وفيه أن معناه: أن الإثم عليه مرفوع.
وخيرة المختلف (13) ونهاية الإحكام (14) العدم، وهو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبلة ولم يفعل. واستشكل في المعتبر (15)