كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
شهادة، ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة، فلما كان الله لطيفا بعباده، حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا، واكتفى في حقوقه وأحكامه بالرواية، وهذا منه.
(ويعول على قبلة البلد) بلد الاسلام (مع انتفاء علم الغلط) كما في الشرائع (1)، أو ظنه كما في المبسوط (2) والمهذب (3)، إجماعا كما في التذكرة (4)، لأن استمرار عملهم من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالبا. ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت فيها قرون منهم.
قال الشهيد: ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا (5).
قلت: أي العمل على وفقه، لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم، وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط (6) والمهذب (7) ولا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب (8) العلم وهما.
قال: وهل يجوز في التيامن والتياسر؟ الأقرب جوازه، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد، وعن عبد الله بن المبارك أنه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج. يعني ولم ينكر عليه أحد ولم يستبعد، واستمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة.
قال: ووجه المنع، إن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق، وأن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك. وجاز ترك

(١) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٨٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٧.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ٣٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٦.
(8) في ب (من الغلط).
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417