الأخبار (1) بما مر من خبر عمار (2)، فإن أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت (3).
ورد عليه ما فيه وفي المعتبر من ضعف السند والدلالة (4)، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (5). فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة، خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الآن، وهو أيضا ضعيف الدلالة، ولاشتراطها بالقبلة بالنص (6) والاجماع، والمشروط منتفي عند انتفاء الشرط، فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط فإنه قبلة بالنصوص (7)، وإنما لم يجب قضاء ما لم يبلغ الاستدبار وإن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص (8).
وعند السيد (9) وابني إدريس (10) وسعيد (11) والمصنف في المنتهى (12) والمختلف (13) والتذكرة (14) والشهيد: إنه لا فاء (15)، وهو أقوى، للأصل وضعف