كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
الأخبار (1) بما مر من خبر عمار (2)، فإن أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت (3).
ورد عليه ما فيه وفي المعتبر من ضعف السند والدلالة (4)، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (5). فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة، خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الآن، وهو أيضا ضعيف الدلالة، ولاشتراطها بالقبلة بالنص (6) والاجماع، والمشروط منتفي عند انتفاء الشرط، فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط فإنه قبلة بالنصوص (7)، وإنما لم يجب قضاء ما لم يبلغ الاستدبار وإن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص (8).
وعند السيد (9) وابني إدريس (10) وسعيد (11) والمصنف في المنتهى (12) والمختلف (13) والتذكرة (14) والشهيد: إنه لا فاء (15)، وهو أقوى، للأصل وضعف

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤٧ ذيل الحديث ١٥٠، والاستبصار: ج ١ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١١٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٥.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٧، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٨٠.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأخير.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س 22.
(15) البيان: ص 56، الدروس الشرعية: ج 1 ص 160 درس 35.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417