(د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد) مع الاختلاف الكثير، كأن رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا، أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله، أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا، أو هبت ريح فظنها صبا ثم ظنها دبورا (ففي القضاء) أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا، أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ (إشكال) من الأصل وحصول الامتثال وانتفاء الرجحان، كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده، وهو خيرة التحرير (1) والتذكرة، وفيه: إنه لا يعرف فيه خلافا (2).
وفي نهاية الإحكام: فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحدة، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، ويحتمل قضاء الجميع، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها، وإن لم يتعين، فأشبهه ما لو فسدت صلاة من صلوات وقضاء ما سوى الأخيرة، ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله (3)، انتهى.
ومن احتمال أن يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة، وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة، وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنه إن لم يمكنه العلم. أو نقول: شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره، ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا، وأيضا فتعارض الظنان، فيجب عليه الصلاة مرتين، وإن خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة إجماعا، وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه.
وفي الأول: أن على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا أبدا، وخصوصا بعد خروج الوقت.
وفي الثاني: إنا إنما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا