كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
الاستقبال في شدة الخوف، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فكما أن كل جهة من الكعبة قبلة، فكذا قبلة كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده، فكما تصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا، وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم، فكذا صلوات هؤلاء، ولا يضر الافتراق بأن كل جهة من الكعبة قبلة على العموم. بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد، فإنما هي قبلة لهذا المجتهد.
وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الآخر وتخالفا ولكن لم أرهم ذكروه، واقتداء العالم أبعد، وإن كان الاختلاف في التيامن والتياسر، قال في التذكرة: لم يكن له الائتمام، لاختلافهما في جهة القبلة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الثاني له ذلك لقلة الانحراف، وهما مبنيان على أن الواجب إصابة (1) العين أو الجهة (2). ونحوه نهاية الإحكام (3)، مع أنه حكم فيهما بأن القبلة للبعيد الجهة لا العين. ولذا قرب الشهيد جواز الاقتداء (4).
ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة، فلما أصبحا علما الاختلاف، ففي قضاء المأموم تردد.
وفي التذكرة إن صلى جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الإمام، فالوجه صحة صلاتهم إذا لم يعلم أحد منهم مخالفته الإمام (5).
وفي الذكرى: إن الأقرب أنه إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء بأن لم يكن في الجهات استدبار، أو قلنا: إنه لا يوجب القضاء، فصلاتهم صحيحة، والتخالف

(١) في ط و ب (إصابته).
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٥ س ٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ السطر الأخير.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417