مع اعتقاد كل بطلان صلاة الآخر، وفيه نظر ظاهر. نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره، وجبت عليهما عينا، صليا كذلك، وإن وجبت تخييرا، احتمل عندي ضعيفا.
وإذا صليا معا اكتفيا (بخطبة واحدة) يسمعها الجميع، وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة (اتفقتا) (1) في الصلاة (أو سبق أحدهما) فلا يتوهمن أن الخطبة واحدة، إنما يكفي مع اتفاقهما، خصوصا إذا طال الفصل، ولا أن عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته. [ولما تنعقد صلاة أخرى] (2) صحيحة شرعا عند مصليها، لعموم الدليل والاحتياط. وعندي الاتفاق إن جازت صلاتها، لما أشرت إليه من ضعف الدليل.
(و) يجب أن (يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما) فإن تساويا فالأعدل، لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح، فهو كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه، ومن كان يصلي إلى جهة يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها. فإن اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح عنده (3) قولا، فإن لم يرجح كانا متساويين، ومضى أنه يتخير أو يصلي اثنتين أو أربعا.
وقرب في التحرير (4) جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي (5)، لأنه أخذ بما له الأخذ به. والجواب كما في التذكرة (6) والمنتهى: المنع (7)، إذ إنما له الأخذ به إذا لم يعارضه غيره، وخصوصا الأقوى.