في العبادات (1).
قلت: نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يمكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا، وإلا فالجمع بينهما.
وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي (2) مع اشتراطه العدالة، وهو خيرة المعتبر (3). والمختار العدم كما في نهاية الإحكام (4). والمختلف فظاهره نفي تقليد المرأة أيضا، قال فيه: لنا أن الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه، أما أولا:
فلعدم انضباطه، وأما ثانيا: فلحصوله بالكافر، فلا بد من ضابط وليس إلا خبر العدل، لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد (5).
والتقليد - كما عرفت - الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم كان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى (6).
ولو تعدد المخبر، رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). وفي الدروس: إلى الأعلم (11)، وفي البيان: إلى الأعلم فالأعدل (12). فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى (13) خلافا للشافعي (14).
وفيه أيضا أنه لا عبرة بظن المقلد هنا، فإن ظن إصابة المفضول لم يمنعه من