الاتمام به، إذا (1) وجه إلى القبلة، وأصل البراءة من الصلاة أربعا، ولزوم الحرج لو وجبت عليه.
وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا؟ وجهان، وكلام أبني الجنيد (2) وسعيد (3) يعطي التعين، وكذا الدروس (4)، وهو ظاهر الكتاب والشرائع (5) والارشاد (6) والتحرير (7) والتلخيص (8)، وهو الأظهر لكثرة أخبار التشديد، وضعف مستند الأربع.
وفي المبسوط (9) والمهذب (10) والإصباح الرجوع إلى قول الغير (11)، وهو أعم من التقليد، ولعله المراد منه.
وفي الخلاف: إنه أعم، ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار، وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثم قال: وأما إذا كان الحال حال ضرورة، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما، لأنهما يخيران في ذلك وفي غيرها من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك، لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير (12).
قلت: دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا.
وهذه الأخبار في الأعمى، ومفهوم قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ