كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
الاتمام به، إذا (1) وجه إلى القبلة، وأصل البراءة من الصلاة أربعا، ولزوم الحرج لو وجبت عليه.
وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا؟ وجهان، وكلام أبني الجنيد (2) وسعيد (3) يعطي التعين، وكذا الدروس (4)، وهو ظاهر الكتاب والشرائع (5) والارشاد (6) والتحرير (7) والتلخيص (8)، وهو الأظهر لكثرة أخبار التشديد، وضعف مستند الأربع.
وفي المبسوط (9) والمهذب (10) والإصباح الرجوع إلى قول الغير (11)، وهو أعم من التقليد، ولعله المراد منه.
وفي الخلاف: إنه أعم، ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار، وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثم قال: وأما إذا كان الحال حال ضرورة، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما، لأنهما يخيران في ذلك وفي غيرها من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك، لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير (12).
قلت: دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا.
وهذه الأخبار في الأعمى، ومفهوم قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ

(١) في ب و ط (إذ لا).
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩، درس ٣٥.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ - ٢٩ السطر الأخير.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٨٨.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١١ س ٩.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٢ المسألة 49.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417