وفهم المصنف في المختلف من العبارتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه، واختار تساويهما في جوازه. واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي، إذ لا طريق على الاجتهاد، فيتعين إما التقليد أو الصلاة أربعا، والرجوع إلى العدل أولى، لأنه يفيد الظن، والعمل بالظن واجب في الشرعيات (1).
والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى (2)، وكما قال هنا.
(مع احتمال تعدد الصلاة) أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن، أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك، لأن العمل بالظن إنما يجوز إذا لم يكن العلم أو أقوى منه.
وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا، مقلد في إحداهما العدل تيقن براءة ذمته، وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها، خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص (3)، ولا دليل هنا على التقليد.
نعم، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيا أو كافرا صدوقا. وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصل إلا إلى تلك الجهة، احترازا عن ترجيح المرجوح.
وما في الذكرى في نفي التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال (4)، إنما يفيد التأخير إلى زوال العارض.
وأما إن أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وأمارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة، فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد. وهل يجوز أم لا بد من عدلين فصاعدا؟ وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة، لم أر من اشترط التعدد فهو خبر، أي يكتفي فيه بما يكتفي به في الأحكام الشرعية الكلية، وإلا فكل خبر