خيرة المنتهى (1).
وأما الرف، فالمعروف منه المسمر بالمسامير، إشكال في الصلاة عليه كالعرف، وبه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال عليه السلام: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (2).
(وتجوز) الصلاة (في السفينة السائرة والواقفة) تمكن من الأرض أو لا، كما هو الظاهر منه، وصريح نهاية الإحكام (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والجامع (8) والمقنع (9)، ولكن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها، وإن اقتضى المقنع (10) عمومهما، وذلك لصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (11). وخبره سأله عن الصلاة في السفينة، فقال: إن رجلا أتى أبي فسأله فقال: إني أكون في السفينة والجدد مني قريب، فأخرج فأصلي عليه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة و ح 7 (12). وهما قد يدلان على السائرة.
وخبري المفضل بن صالح، ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صليت فحسن، وإن