تقليد الأفضل، وإن تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام، وفي الأخير (2): احتمال وجوب الأربع واثنتين (3).
(ولو فقد البصير العلم والظن) بنفسه، لكونه عاميا لا يعرف أمارات القبلة، وإن عرف (قلد كالأعمى) لأن فقد البصيرة أشد من فقد البصر، مع أصل البراءة من الأربع، ولزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلم، كما يقلد في جميع الأحكام. أما من لا يعرف لكنه إذا عرف فعليه التعلم كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في سائر الأحكام، لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان، بخلاف أدلة القبلة.
قال الشهيد: سواء كان يريد السفر أو لا، لأن الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن (9).
قلت: لا يقال إنما يسهل تعرف الجدي مثلا، وإن من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا، ومعرفة مجرد ذلك تقليد. وأما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إما الاجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي. فهو كسائر أدلة سائر الأحكام، مع أن النص إنما ورد بالجدي (10) على وجهين. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر، وهو مع ضعف الطريق مخصوص ببعض الآفاق، ولا إجماع (11) على سائر العلامات، وإنما استنبطت بالبراهين الرياضية.