كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
تقليد الأفضل، وإن تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام، وفي الأخير (2): احتمال وجوب الأربع واثنتين (3).
(ولو فقد البصير العلم والظن) بنفسه، لكونه عاميا لا يعرف أمارات القبلة، وإن عرف (قلد كالأعمى) لأن فقد البصيرة أشد من فقد البصر، مع أصل البراءة من الأربع، ولزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلم، كما يقلد في جميع الأحكام. أما من لا يعرف لكنه إذا عرف فعليه التعلم كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في سائر الأحكام، لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان، بخلاف أدلة القبلة.
قال الشهيد: سواء كان يريد السفر أو لا، لأن الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن (9).
قلت: لا يقال إنما يسهل تعرف الجدي مثلا، وإن من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا، ومعرفة مجرد ذلك تقليد. وأما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إما الاجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي. فهو كسائر أدلة سائر الأحكام، مع أن النص إنما ورد بالجدي (10) على وجهين. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر، وهو مع ضعف الطريق مخصوص ببعض الآفاق، ولا إجماع (11) على سائر العلامات، وإنما استنبطت بالبراهين الرياضية.

(١) منتهى المطلب: ص ٢٢١ س ١٠.
(٢) في ب (الآخر).
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٦٥ س ٢.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.
(٨) البيان: ص ٥٤.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦٥ س ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٢، ب 5 من أبواب القبلة.
(11) في ط (والاجماع).
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417