(والقادر على الاجتهاد) بالأمارات التي سمعتها أو غيرها (لا يكفيه التقليد) أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الإحكام (١)، كما لا يجوز في أصول الدين، ولا لمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه، كما في مضمر سماعة من قوله: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (٢).
فلا يجوز الاخلال به لوجود الدليل على الاجتهاد، لقوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (3)، وإجماع العلماء كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (8). ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط (9).
وأما الرجوع إلى أخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أمارتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد، وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده، كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد.
وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا، وإن فعل الأربع حينئذ كان بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، وهم غيرهما أبدا، ولا قائل به.
وأما خبر خراش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك، أن