كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
(والقادر على الاجتهاد) بالأمارات التي سمعتها أو غيرها (لا يكفيه التقليد) أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الإحكام (١)، كما لا يجوز في أصول الدين، ولا لمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه، كما في مضمر سماعة من قوله: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (٢).
فلا يجوز الاخلال به لوجود الدليل على الاجتهاد، لقوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (3)، وإجماع العلماء كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (8). ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط (9).
وأما الرجوع إلى أخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أمارتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد، وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده، كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد.
وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا، وإن فعل الأربع حينئذ كان بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، وهم غيرهما أبدا، ولا قائل به.
وأما خبر خراش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك، أن

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٦.
(٢) وسئل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٣، ب ٦ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٣) العنكبوت: ٦٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٠ س ١١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٢.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٣، ب ٦ من أبواب القبلة، ح ١.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417