كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
فتبينوا) (1) ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والإصباح (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10)، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا كما في المبسوط (11) وكتب الشهيد (12) ونهاية الإحكام (13).
قال الشهيد: لأن المعتبر بالمعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شئ، فإن:
تعذر العدل فالمستور، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى: (فتبينوا)، ومن أصالة صحة أخبار المسلم (14).
قلت: وأطلق المصنف في النهاية (15) والتذكرة (16) النهي عن تقليده والكافر كالمبسوط (17) والمهذب (18) والجامع (19)، قال في التذكرة: ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار وفي قبول الهدية (20).
وقال الشهيد: أما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، يعني على الوجهين في الفاسق. قال: وأولى بالمنع، لأن قبول قوله: ركون إليه، وهو منهي عنه، قال: ويقوى فيهما بعينه، والفاسق الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم

(١) الحجرات: ٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٨٧.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.
(١٠) البيان: ص ٥٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٥١٧ ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١ - ٣٢.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٢.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠٢ س ٣٦.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(١٨) المهذب: ج ١ ص ٨٧.
(١٩) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٢٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س 36.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417