فتبينوا) (1) ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والإصباح (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10)، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا كما في المبسوط (11) وكتب الشهيد (12) ونهاية الإحكام (13).
قال الشهيد: لأن المعتبر بالمعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شئ، فإن:
تعذر العدل فالمستور، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى: (فتبينوا)، ومن أصالة صحة أخبار المسلم (14).
قلت: وأطلق المصنف في النهاية (15) والتذكرة (16) النهي عن تقليده والكافر كالمبسوط (17) والمهذب (18) والجامع (19)، قال في التذكرة: ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار وفي قبول الهدية (20).
وقال الشهيد: أما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، يعني على الوجهين في الفاسق. قال: وأولى بالمنع، لأن قبول قوله: ركون إليه، وهو منهي عنه، قال: ويقوى فيهما بعينه، والفاسق الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم