هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (1).
فلعل المراد بالاجتهاد فيه التحري لا المرجح بقرينة إطباق السماء، ولذا حمل الشيخ قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ومضمري سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. على الضرورة التي لا يتمكن معها من الأربع (2).
ويحتمل أن يكون الاجتهاد الجائز ما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها، فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع الامكان، ولم يجز الاجتهاد بوجه آخر. ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والمبسوط (5) والجمل (6) والاقتصاد (7) والمصباح بعد ذكرهما الأمارات السماوية: إن من فقدها صلى أربعا (8)، ونحوهما ابن سعيد (9).
وأظهر فيه قول ابن حمزة: إن فاقد الأمارات يصلي أربعا مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه (10).
وأما السيد (11) والحلبيان (12) وسلار (13) () المراسم: ص 61.
والقاضي (14) والفاضلان فأطلقوا أن