الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت (1)، وكلام ابن إدريس يحتملهما (2).
واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب (3).
وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، ويأتي حكمه. فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا إن اتسع الوقت، وإلا فما وسعه. وإن وجد (4) من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت.
(ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف) العدل لا اجتهاده (رجع إلى الاجتهاد) لاستناده إلى حس نفسه، وهو أقوى عنده من حس غيره، وكذا إن استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس.
وفي الشرائع: يقوى عندي أنه إن كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول (5) عليه (6).
قلت: والأمر كذلك، وذلك بأن يخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوي من نجم أو غيره، يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به. فإن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول. أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أعلم بطرق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر.
(والأعمى) الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه، ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم، وله أن (يقلد المسلم) العدل (العارف بأدلة القبلة) كما في المعتبر (7) والجامع (8) والشرائع (9) والأحمدي (10) لانحصار طريقه فيه، وأخبار