كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت (1)، وكلام ابن إدريس يحتملهما (2).
واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب (3).
وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، ويأتي حكمه. فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا إن اتسع الوقت، وإلا فما وسعه. وإن وجد (4) من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت.
(ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف) العدل لا اجتهاده (رجع إلى الاجتهاد) لاستناده إلى حس نفسه، وهو أقوى عنده من حس غيره، وكذا إن استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس.
وفي الشرائع: يقوى عندي أنه إن كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول (5) عليه (6).
قلت: والأمر كذلك، وذلك بأن يخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوي من نجم أو غيره، يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به. فإن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول. أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أعلم بطرق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر.
(والأعمى) الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه، ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم، وله أن (يقلد المسلم) العدل (العارف بأدلة القبلة) كما في المعتبر (7) والجامع (8) والشرائع (9) والأحمدي (10) لانحصار طريقه فيه، وأخبار

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٢.
(٤) في ع و ب (وجده).
(٥) في ب (محمول).
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٧١.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417