قال: وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة. ولو قلنا بالوجوب العيني، لأنه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن أو التياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنه إخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به (1).
قلت: لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم.
وفي الخلاف: إن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة، يجب عليهما أن يصليا أربعا مع الاختيار (2). ولا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه إلا عند الضرورة لضيق الوقت عن الأربع، فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، ويجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما.
ولعله يعني إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم، وإلا فتكليفهما أبدا بالأربع مما لا قائل به، وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواترة أو غيره، وفي جواز المخالفة ما عرفت.
وفي المبسوط: إن من لا يحسن أمارات القبلة، إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه (3). ونحوه في المهذب (4).
ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ في الكتابين، حتى أنهما نصا في المعتبر (5) والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط (6)، واختاراه في كتبهما. لكن في التذكرة (7) والنهاية: لمن لا يعرف، وإن عرف (8).
واحتجا له في المعتبر (9) والمنتهى بأن قول العدل (10) إحدى الأمارات المفيدة