كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
قال: وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة. ولو قلنا بالوجوب العيني، لأنه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن أو التياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنه إخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به (1).
قلت: لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم.
وفي الخلاف: إن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة، يجب عليهما أن يصليا أربعا مع الاختيار (2). ولا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه إلا عند الضرورة لضيق الوقت عن الأربع، فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، ويجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما.
ولعله يعني إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم، وإلا فتكليفهما أبدا بالأربع مما لا قائل به، وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواترة أو غيره، وفي جواز المخالفة ما عرفت.
وفي المبسوط: إن من لا يحسن أمارات القبلة، إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه (3). ونحوه في المهذب (4).
ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ في الكتابين، حتى أنهما نصا في المعتبر (5) والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط (6)، واختاراه في كتبهما. لكن في التذكرة (7) والنهاية: لمن لا يعرف، وإن عرف (8).
واحتجا له في المعتبر (9) والمنتهى بأن قول العدل (10) إحدى الأمارات المفيدة

(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417