للظن، فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. قال المصنف: لا يقال: إن له عند التقليد مندوحة، فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع، وإن كان ضيقا تخير في الجهات. لأنا نقول: القول بالتخير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح، وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل بمن لا يعرف إذا عرف (1).
وقال في المختلف: إن العمل به مع الضيق يوجبه في السعة، لأنه لكونه حجة، وحجية الحجة لا تختلف. وفيه: إن الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة.
وزاد فيه: في الدليل مفهوم: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده، وحينئذ لا اختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد (2).
وأما العارف الذي فقد الأمارات أو تعارضت عنده، فهل يقلد أو يصلي أربعا؟
قال الشيخ في المبسوط: متى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه. ثم قال فيه: متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات، لأنه لا دليل عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى أي جهة شاء، وإن قلده في حال الضرورة جازت صلاته، لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها وإلى غيرها (3). ونحو هذه العبارة في المهذب (4) والجامع (5).