كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧١
للظن، فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. قال المصنف: لا يقال: إن له عند التقليد مندوحة، فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع، وإن كان ضيقا تخير في الجهات. لأنا نقول: القول بالتخير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح، وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل بمن لا يعرف إذا عرف (1).
وقال في المختلف: إن العمل به مع الضيق يوجبه في السعة، لأنه لكونه حجة، وحجية الحجة لا تختلف. وفيه: إن الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة.
وزاد فيه: في الدليل مفهوم: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده، وحينئذ لا اختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد (2).
وأما العارف الذي فقد الأمارات أو تعارضت عنده، فهل يقلد أو يصلي أربعا؟
قال الشيخ في المبسوط: متى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه. ثم قال فيه: متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات، لأنه لا دليل عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى أي جهة شاء، وإن قلده في حال الضرورة جازت صلاته، لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها وإلى غيرها (3). ونحو هذه العبارة في المهذب (4) والجامع (5).

(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417