كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
لأنا نقول: يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة متفقين على الصلاة إلى جهة، إذ يكفي العامي حينئذ أن يريه بعلمه الجدي أو سائر العلامات، بحيث يحصل له العلم. نعم، لا يكفيه إذا سافر إلى ما يقابل جهة قبلته وتلك الجهة، أو ينحرف عنها، فإن تيسر له معرفة الانحراف أو المقابلة بجهة مسيره وما يشاهده من الأمارات السماوية سهل عليه التعلم، وإلا كان من قبيل الأول.
قال الشهيد: ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية.
يعني كما أن معرفتها واجبة ولا يكفي التقليد وإنما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعا، لانتفاء الحرج والعسر في الدين.
قال: ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات، فلا يكلف آحاد الناس بها.
يعني ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة، وبناء قبورهم ومحاريبهم.
قال: ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده إلزام آحاد الناس بذلك.
قال: فإن قلنا بأنه من فروض الكفاية، فللعامي أن يقلد كالمكفوف، ولا قضاء عليه، وإن قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء.
قلت: فرط في التأخير أولا للأصل، إلا أن يظهر، أو (1) قلد الاستدبار أو نحوه، ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى برأيه لا لأمارة وإن أصاب، لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة، وهذا إنما يجب عليه التقليد عندها.
قال: ويحتمل قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا بخلاف ما قبله، لأن توقع ذلك وإن كان حاصلا، لكنه نادر.

(1) في ع و ب (إذ).
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417