لأنا نقول: يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة متفقين على الصلاة إلى جهة، إذ يكفي العامي حينئذ أن يريه بعلمه الجدي أو سائر العلامات، بحيث يحصل له العلم. نعم، لا يكفيه إذا سافر إلى ما يقابل جهة قبلته وتلك الجهة، أو ينحرف عنها، فإن تيسر له معرفة الانحراف أو المقابلة بجهة مسيره وما يشاهده من الأمارات السماوية سهل عليه التعلم، وإلا كان من قبيل الأول.
قال الشهيد: ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية.
يعني كما أن معرفتها واجبة ولا يكفي التقليد وإنما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعا، لانتفاء الحرج والعسر في الدين.
قال: ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات، فلا يكلف آحاد الناس بها.
يعني ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة، وبناء قبورهم ومحاريبهم.
قال: ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده إلزام آحاد الناس بذلك.
قال: فإن قلنا بأنه من فروض الكفاية، فللعامي أن يقلد كالمكفوف، ولا قضاء عليه، وإن قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء.
قلت: فرط في التأخير أولا للأصل، إلا أن يظهر، أو (1) قلد الاستدبار أو نحوه، ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى برأيه لا لأمارة وإن أصاب، لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة، وهذا إنما يجب عليه التقليد عندها.
قال: ويحتمل قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا بخلاف ما قبله، لأن توقع ذلك وإن كان حاصلا، لكنه نادر.