وفي النهاية (1) والخلاف (2) والفقيه (3) والجواهر (4) والمهذب (5) إنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور، للاجماع على ما في الخلاف (6)، وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة: إن قام لم تكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (7).
وهو - مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة، بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا إبراز شئ منها أمامه - خبر واحد ضعيف، لا يصلح للتمسك به في اسقاط القيام والركوع والسجود، والرفع منهما عن القادر عليها، مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة، وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء، وستسمع النص عليه، والاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها.
ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة، والاجماع الذي في الخلاف ممنوع، كيف وجوز نفسه في المبسوط: الصلاة قائما كالصلاة في جوفها؟! (8) قال المحقق: ويلزم منه وجوب أن يصلي قائما على السطح، لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب، لأن القيام شرط مع الامكان (9). وفيه: أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال، وعند الاستلقاء القيام والركوع