وفي أكثر كتب الشيخ (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والمراسم (4) والشرائع (5) والإصباح (6) وروض الجنان: إن المسجد الحرام قبلة من في الحرم، والحرم قبلة من خرج عنه (7)، للأخبار، وهي ضعيفة، والاجماع كما في الخلاف (8)، وهو كما في المعتبر (9) وغيره ممنوع، ولأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول، للعلم بخروجه عن محاذاتها، بخلاف الحرم لطوله.
ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم، فكما يحكم بصحة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم، فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة.
ثم الخلاف (10) والاقتصاد (11) والمصباح (12) ومختصره (13) والنهاية (14) والمراسم (15) وروض الجنان مطلقة كما سمعت (16) وكالأخبار، فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة، وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خر من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد.
وفي رسالة عمل يوم وليلة: إن الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون في المسجد (17)، واشترط في المبسوط (18) والجمل والعقود (19) والمهذب (20)