كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
وفي أكثر كتب الشيخ (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والمراسم (4) والشرائع (5) والإصباح (6) وروض الجنان: إن المسجد الحرام قبلة من في الحرم، والحرم قبلة من خرج عنه (7)، للأخبار، وهي ضعيفة، والاجماع كما في الخلاف (8)، وهو كما في المعتبر (9) وغيره ممنوع، ولأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول، للعلم بخروجه عن محاذاتها، بخلاف الحرم لطوله.
ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم، فكما يحكم بصحة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم، فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة.
ثم الخلاف (10) والاقتصاد (11) والمصباح (12) ومختصره (13) والنهاية (14) والمراسم (15) وروض الجنان مطلقة كما سمعت (16) وكالأخبار، فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة، وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خر من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد.
وفي رسالة عمل يوم وليلة: إن الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون في المسجد (17)، واشترط في المبسوط (18) والجمل والعقود (19) والمهذب (20)

(١) المبسوط: ج ١ ص ٧٧، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥، الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١، الإقتصاد: ص ٢٥٧، مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٢) الوسيلة: ص ٨٥.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٤) المراسم: ص ٦٠.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٥.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٧) روض الجنان: ص ١٨٩ س ٢١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٦٥.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١.
(١١) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(١٣) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٦٥.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(١٥) المراسم: ص ٦٠.
(١٦) روض الجنان: ص ١٨٩ س ٢١.
(١٧) رسالة عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٤.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(١٩) الجمل والعقود: ص ٦١.
(٢٠) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417