كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
المحراب بإزاء الميزاب، فلاتفاق على أنه قبلة البعيد عن الكعبة إنما هي سمتها.
والخبر إن سلم فغايته علمه صلى الله عليه وآله بالعين، ولا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره، بل بمعنى أنه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا، وإن غلب على الظن وجوبه فهو وهم. وإنما خصص محرابه صلى الله عليه وآله بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط من سائر المحاريب المنسوبة إليه، أو إلى أحد الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها.
(وأهل كل إقليم) أي صقع من الأرض، قال ابن الجواليقي: ليس بعربي محض (1)، وقال الأزهري: أحسبه عربيا، قال: كأنه سمي إقليما لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه، أي مقطوع عنه (2) (يتوجهون إلى ركنهم) من الكعبة، وما يقرب منه من جدرانها.
(فالعراقي) من أركانها (وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم) أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال والجنوب.
ففي إزاحة العلة: إن أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال الديلم، وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري، وطبرستان إلى جبل سابور، وإلى ما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش وإلى منتهى حدوده، ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام والباب (3)، وإن أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود (4).
قلت: ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض

(١) حكاه عنه في مصباح المنير ج ٢ ص ٥١٥ مادة (قلم).
(٢) تهذيب اللغة: ج ٩ ص ١٨١ (مادة قلم).
(٣) بحار الأنوار: ٨٤ ص ٧٧.
(٤) بحار الأنوار: ٨٤ ص ٨١، ذكرى الشيعة: ص 164 س 24.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417