جوف الكعبة (2).
وزيد في المختلف: بأنه فيها مستدبر للقبلة (3).
والجواب: أن الاجماع على الكراهية دون التحريم، ولذا أفتى بها نفسه في سائر كتبه (4)، وتولية الوجه إنما يمكن إلى بعضها - لما عرفت - وكونها القبلة أيضا إنما يقتضي استقبالها، ولا يمكن الاستقبال بعضها، وفيها أنه إذا توجه إليها من خارجها، صدق أنه ولى وجهه نحوها، وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض منها، بخلاف ما إذا صلى فيها.
والاستدبار إنما يصدق باستدبار الكل، مع أن الكتاب والسنة إنما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أو لا، فإن منع الاستدبار من الصحة إنما يثبت بالاجماع، ولا إجماع إلا على استدبار الكل.
وأما الأخبار فتحمل على الكراهية للأصل والمعارضة، وفيه أنها صحيحة دون المعارض، مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (5). وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: إن قام لم يكن له قبلة (6)، لما سيأتي من أن القبلة ليست البنية، بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة، ولا فرق بين جوفها وسطحها.
وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم: وروي في حديث آخر