كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
جوف الكعبة (2).
وزيد في المختلف: بأنه فيها مستدبر للقبلة (3).
والجواب: أن الاجماع على الكراهية دون التحريم، ولذا أفتى بها نفسه في سائر كتبه (4)، وتولية الوجه إنما يمكن إلى بعضها - لما عرفت - وكونها القبلة أيضا إنما يقتضي استقبالها، ولا يمكن الاستقبال بعضها، وفيها أنه إذا توجه إليها من خارجها، صدق أنه ولى وجهه نحوها، وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض منها، بخلاف ما إذا صلى فيها.
والاستدبار إنما يصدق باستدبار الكل، مع أن الكتاب والسنة إنما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أو لا، فإن منع الاستدبار من الصحة إنما يثبت بالاجماع، ولا إجماع إلا على استدبار الكل.
وأما الأخبار فتحمل على الكراهية للأصل والمعارضة، وفيه أنها صحيحة دون المعارض، مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (5). وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: إن قام لم يكن له قبلة (6)، لما سيأتي من أن القبلة ليست البنية، بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة، ولا فرق بين جوفها وسطحها.
وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم: وروي في حديث آخر

(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417