كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (1).
قال الشهيد: هذا إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة (2)، فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة.
وعن محمد بن عبد الله بن مروان أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها، فقال:
ليستلقي على قفاه ويصلي إيماء، وذكر قوله عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (3).
(ولو) صلى في وسطها (إلى الباب المفتوح من غير عتبة) صحت صلاته، لما عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البنية، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها. وقال شاذان بن جبرئيل - من أصحابنا - في رسالة إزاحة العلة: لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح (4).
(ولو انهدمت الجدران - والعياذ بالله - استقبل الجهة) أي العرصة، خلافا للشافعي (5) فأوجب أن تكون الصلاة إلى شئ من بنائها.
(والمصلي على سطحها كذلك) يصلي قائما ويستقبل الجهة (بعد إبراز بعضها) حتى يكون مستقبلا لشئ منها، وفاقا للسرائر (6) وكتب المحقق (7).
والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت إلى السماء، مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان.
(ولا يفتقر إلى نصب شئ) بين يديه - بناء أو غيره - كما أوجبه الشافعي (8)، لأن القبلة الجهة لا غير.

(١) الكافي: ج ٣ ص ٣٩١ ح ١٨.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥١ س ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٦ ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧.
(٤) بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٩٩.
(٥) الأم: ج ١ ص ٩٩.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٥، المختصر النافع: ص ٢٣، المعتبر: ج ٢ ص ٦٨.
(8) الأم: ج 1 ص 99.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417