يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (1).
قال الشهيد: هذا إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة (2)، فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة.
وعن محمد بن عبد الله بن مروان أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها، فقال:
ليستلقي على قفاه ويصلي إيماء، وذكر قوله عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (3).
(ولو) صلى في وسطها (إلى الباب المفتوح من غير عتبة) صحت صلاته، لما عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البنية، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها. وقال شاذان بن جبرئيل - من أصحابنا - في رسالة إزاحة العلة: لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح (4).
(ولو انهدمت الجدران - والعياذ بالله - استقبل الجهة) أي العرصة، خلافا للشافعي (5) فأوجب أن تكون الصلاة إلى شئ من بنائها.
(والمصلي على سطحها كذلك) يصلي قائما ويستقبل الجهة (بعد إبراز بعضها) حتى يكون مستقبلا لشئ منها، وفاقا للسرائر (6) وكتب المحقق (7).
والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت إلى السماء، مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان.
(ولا يفتقر إلى نصب شئ) بين يديه - بناء أو غيره - كما أوجبه الشافعي (8)، لأن القبلة الجهة لا غير.