كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
(والمشاهد لها) ومن بحكمه (والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء). أما الأول فلا خلاف فيه، وأما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال، فإن معناه استقبال جز من أجزائها، أو جهتها، فإن المصلي إليها لا يستقبل منها إلا ما يحاذيه من أجزائها لا كلها. ولا شك من صدق الاستقبال باستقبال جز منها، مع أصل البراءة من استقبال الكل، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1). وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟
قال: صل (2).
قال الصدوق: وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود (3).
ولم يجز الشيخ في الخلاف (4) وحج النهاية (5) والقاضي في المهذب (6) الفريضة فيها. قال الشيخ: مع الاختيار، للاجماع وللأمر في الآية بأن يولي الوجه شطره، أي نحوه، وإنما يمكن إذا كان خارجا عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة:
هذه القبلة، وإذا صلى فيها لم يصل إليها (7). ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم: لا يصلي المكتوبة في الكعبة (8).
قلت: ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلاء: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1). ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا تصل المكتوبة في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٦، ب ١٧ من أبواب القبلة، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٦، ب ١٧ من أبواب القبلة، ح ٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ٨٤٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٩ المسألة ١٨٦.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٩ - ٤٤٠ المسألة ١٨٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٥، ب ١٧ من أبواب القبلة، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٦، ب 17 من أبواب القبلة، ح 4.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417