(والمشاهد لها) ومن بحكمه (والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء). أما الأول فلا خلاف فيه، وأما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال، فإن معناه استقبال جز من أجزائها، أو جهتها، فإن المصلي إليها لا يستقبل منها إلا ما يحاذيه من أجزائها لا كلها. ولا شك من صدق الاستقبال باستقبال جز منها، مع أصل البراءة من استقبال الكل، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1). وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟
قال: صل (2).
قال الصدوق: وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود (3).
ولم يجز الشيخ في الخلاف (4) وحج النهاية (5) والقاضي في المهذب (6) الفريضة فيها. قال الشيخ: مع الاختيار، للاجماع وللأمر في الآية بأن يولي الوجه شطره، أي نحوه، وإنما يمكن إذا كان خارجا عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة:
هذه القبلة، وإذا صلى فيها لم يصل إليها (7). ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم: لا يصلي المكتوبة في الكعبة (8).
قلت: ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلاء: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1). ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا تصل المكتوبة في