كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
الركعتين (1). ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام (2). وفي الخلاف: الاجماع عليه (3).
ولكن السيد (4) وأبا علي (5) أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (6). وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه (7) والمقنع (8)، وأبو الورد مجهول.
(ولو زال) أحد ما ذكر (وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء) أي الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر.
(و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف) الصلاة (إن) كان الوقت باقيا كما في الخلاف (9) والشرائع (10)، وهو إذا (بقي من الوقت) مقدار الطهارة و (ركعة) لأنه الآن خوطب بهما، وما فعله منهما قيل: لم يكن مكلفا به فلا يجزي.
ولا بد من اعتبار وقت الطهارة - كما قلنا - وفاقا للبيان (11) والذكرى (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة. ونص في التذكرة فيمن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٧٥ المسألة ١٦.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧ ٥، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.
(٨) المقنع: ص ١٧.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٦ المسألة ٥٣.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(١١) البيان: ص ٥١.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ٦.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ١.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٠ س 28.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417