الركعتين (1). ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام (2). وفي الخلاف: الاجماع عليه (3).
ولكن السيد (4) وأبا علي (5) أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (6). وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه (7) والمقنع (8)، وأبو الورد مجهول.
(ولو زال) أحد ما ذكر (وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء) أي الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر.
(و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف) الصلاة (إن) كان الوقت باقيا كما في الخلاف (9) والشرائع (10)، وهو إذا (بقي من الوقت) مقدار الطهارة و (ركعة) لأنه الآن خوطب بهما، وما فعله منهما قيل: لم يكن مكلفا به فلا يجزي.
ولا بد من اعتبار وقت الطهارة - كما قلنا - وفاقا للبيان (11) والذكرى (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة. ونص في التذكرة فيمن