والسجود والرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن.
وفي المهذب (1) والجامع: إنه لا يجوز الصلاة على سطحها إلا اضطرارا (2).
(وكذا المصلي على جبل أبي قبيس) ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنما يستقبل جهتها لا بناءها، وهو إجماع من المسلمين.
وعن عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال: صليت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنها قبلة من موضعها إلى السماء (3).
وعن خالد بن أبي إسماعيل أنه سأله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس (4).
وقال عليه السلام في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا (5).
(ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة) كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها (بطلت صلاته) لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا وفي التحرير (6) والنهاية (7) والتذكرة (8) وكذا الشهيد (9)، وهو أحد وجهي الشافعي (10)، لأن المراد في الآية (11) - كما في المجمع (12) وروض الجنان (13)، بالوجه الذات، أو