كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
والسجود والرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن.
وفي المهذب (1) والجامع: إنه لا يجوز الصلاة على سطحها إلا اضطرارا (2).
(وكذا المصلي على جبل أبي قبيس) ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنما يستقبل جهتها لا بناءها، وهو إجماع من المسلمين.
وعن عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال: صليت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنها قبلة من موضعها إلى السماء (3).
وعن خالد بن أبي إسماعيل أنه سأله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس (4).
وقال عليه السلام في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا (5).
(ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة) كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها (بطلت صلاته) لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا وفي التحرير (6) والنهاية (7) والتذكرة (8) وكذا الشهيد (9)، وهو أحد وجهي الشافعي (10)، لأن المراد في الآية (11) - كما في المجمع (12) وروض الجنان (13)، بالوجه الذات، أو

(١) المهذب: ج ١ ص ٨٥.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ٢ وفيه: (خالد بن أبي إسماعيل).
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٢٣١٧.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ص ١٠٠ س ٤٠.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٦.
(١٠) المجموع: ج ٣ ص ١٩٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(١١) البقرة: ١٤٤.
(12) مجمع البيان: ج 1 ص 227 س 15.
(13) تفسير روح الجنان: ج 1 ص 364 - 365.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417