كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤١
والأقاليم، فإن الكل في سمت واحد من الكعبة.
نعم، أورد عليه بعض المعاصرين: إنها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراق أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال، بل كان الأمر بالعكس، وهو إنما يرد لو كانت هذه البلاد أقل عرضا من مكة أو مساوية لها.
ثم إنه وضع آلة تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة، فاستعلم منها أن الحجر الأسود إلى الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة، والباب في جهة بعضها كدهلي، وأكرة، وباناس، والصين وتهامة ومنصورة سند. ومن الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة الأحساء، والقطيف، والبحرين، وقندهار، وكشمير، وملتان، وبست، وسجستان، وكرمان، وبدخشان، وتبت، وخان بالق، وشيراز، وبلخ، وفارياب. ومنه إلى السدس الرابع جهة هرات، وختن، وپيش بالق، ويزد، ومرو، وقراقرم، وترشيزونون، وسمرقند، وكاشغر، وسرخس، وكش، وجنجدة، وبخاري، ورامهرمز، وطوس وبناكت، والمالقة، وسبزوار، ومنه إلى السدس الخامس جهة إصبهان، والبصرة، وكاشان، والاستراباد، وكركانج، وقم، والري، وساري، وقزوين وساوه، ولاهيجان، وهمدان.
والسدس الأخير المنتهى إلى الشامي جهة كرما مدينة روس، وشماخي، وبلغار، وباب الأبواب، وبرذعة، وتفليس، وأردبيل، وتبريز، وبغداد، والكوفة، وسر من رأى.
فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم: إن ركن الحجر قبلة أهل العراق، وزعم أن قبلتهم الشامي وأنه العراقي أيضا.
والجواب: أن العراق وما والاه لما ازدادت على مكة طولا وعرضا فلهم أن يتوجهوا إلى ما يقابل الركن الشامي إلى ركن الحجر. وبالجملة، إلى أي جز من هذا الجدار من الكعبة، فبأدنى تياسر يتوجهون إلى ركن الحجر، وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سمت الكعبة، خصوصا وسيأتي أن الحرم في
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417