كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
اليسار أكثر.
ثم إن تقليل الانتشار مهم، فإذا وجدت علامة تعم جميع ما في هذا السمت من الكعبة من البلاد، كانت أولى بالاعتبار من تمييز بعضها من بعض تيامنا وتياسرا. فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر، وإن كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه.
واعلم إن ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا، فما بينه وبين الباب يحاذي المشرق. فالمتوجهون إليه منهم من يتوجه إلى المغرب، ومنهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الشمال، ومنهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الجنوب.
(و) هؤلاء قسمان: قسم (علامتهم جعل الفجر) فجر الاعتدال كما في السرائر (1) وغيره (2) (على المنكب الأيسر) أي بإزاء خلفه (والمغرب) مغرب الاعتدال أو غيره (على) المنكب (الأيمن) قدامه.
(و) العبرة بكون (الجدي) غاية ارتفاعه أو انحطاطه (بحذاء المنكب الأيمن) أي خلفه، فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم المغرب، ولا يتفاوت في الصحة أن يراد الاعتداليان منهما والأعم.
(وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف) فهذه أربع علامات ذكرها أكثر الأصحاب لأهل العراق.
وفي المقنعة (3) والمراسم (4) والنافع (5): إنها لأهل المشرق، وكأن المعنى واحد. وفي النهاية (6) والسرائر: إنها للعراق، وفارس، وخراسان، وخوزستان ومن والاهم (7). وفي إزاحة العلة: إنها للعراق (8).
وكل من حكينا عنها أنهم يتوجهون إلى المقام والباب، وليس منهم

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(٣) المقنعة: ص ٩٦.
(٤) المراسم: ص ٦٠ - ٦١.
(٥) المختصر النافع: ص ٢٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(8) ذكرى الشيعة: ص 163 س 9.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417