والوسيلة (1) والإصباح (2) في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة، ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه، وهو الاحتياط. بل يمكن تنزيل الأخبار والفتاوى - ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب - على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها، ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا. ولذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحري الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا، ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق: إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (3).
وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا (4).
فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة، واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها، لا أن يجوز استقبال جز منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة، فيرتفع الخلاف.
واقتصر المفيد (5) وابنا زهرة (6) وشهر آشوب على الكعبة والمسجد (7)، واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة (8)، والباقيان أن لا يشاهدها، ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية (9). ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه (10).